الرئيسيةالنشاط البرلمانيفي أول تحرك برلماني…رئيس حزب العدل يتقدم بطلب إحاطة بشأن عدم مشروعية...

في أول تحرك برلماني…رئيس حزب العدل يتقدم بطلب إحاطة بشأن عدم مشروعية ودستورية الموافقة الأمنية قبل فتح الأنشطة التجارية

عبدالمنعم إمام: القرار يسبب أعباءً إضافية على الجهاز الأمني

قال النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، إن القرار الوزاري الخاص بشأن ضرورة الحصول على الموافقة الأمنية اللازمة قبل فتح معظم الأنشطة التجارية يعتبر قاتلاً للنشاط التجاري المحلي و مبعد للإستثمارات الأجنبية التي يسعى إليها السيد رئيس الجمهورية، أن توجيهات السيد الرئيس كانت بإزالة جميع العقبات و تسير وتسهيل ممارسة الأنشطة التجارية و الاقتصادية والتشجيع على الاستثمارات المحلية و الأجنبية.
جاء ذلك خلال طلب إحاطة تقدم به رئيس حزب العدل في مجلس النواب، موجه إلى السيد وزير التنمية المحلية.
وذكر “إمام” في طلبه أن القرار يتمثل في عدم مشروعية و دستورية قرار السيد وزير التنمية المحلية رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٢ الصادر من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، والمنشور بالجريدة الرسمية في العدد رقم ٢٧٣ (ي) في ٧ ديسمبر ٢٠٢٢، حيث شمل ضرورة حصول ٨٣ نشاطًا تجاريًا على موافقة أمنية قبل فتحها، من بينها محال بيع الأحذية الجلدية و مراكز التجميل ( البيوتي سنتر ) الأمر الذي يجعلنا أمام قرار مخالف للقانون و الدستور معًا،

واستشهد أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على عدم دستورية ذلك القرار بالمادة 28 من الدستور التي نصت على أن : “الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد، وتولي الدولة اهتمامًا خاصًا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله”.

وتابع عضو مجلس النواب أن هذ القرار الوزاري جاء مخالفًا وغير وافي الشرح لنصوص المواد 5 و6 الواردة بالفصل الثاني من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020 بإصدار الائحة التنفيذيه لقانون المحال العامة الصادر بقانون رقم 154 لسنة ،2019 والذي الزم في الفقرة الثانية من المادة السادسة فيه مراكز التراخيص المستلمة لأوراق المتقدمين للتراخيص لأول مرة، بأن المركز هو المسئول عن اخطار مديرات ألامن المختصة بالطلبات التي ينتج عنها تجمعات وبالتالي الحصول علي موافقتها.
وتابع انه جاء مخالف وغير وافي الشرح للمادة 11 من نفس قرار رئيس مجلس الوزراء السابق ذكره والخاص بالمحال العاملة بتراخيص عامة سارية أثناء وقت العمل بتوفيق أوضاعها خلال سنتين حيث أن المادة لم تنص علي وجوب حصول المواطن الحامل للترخيص والمتقدم أو المركز المتقدم له على وجوب إخطار مديريات الأمن أو الحصول على موافقتها.

وأضاف رئيس حزب العدل أن هذا القرار يسبب أعباءً إضافية على الجهاز الأمني، والوقت الطويل لحين استخراج الموافقات، والذي سيضع المحلات تحت رحمة موظفي المحليات وتوقيعهم لغرامات ومخالفات على المحال بسبب تأخر إصدار تراخيصهم التي ليسوا طرف فيها.

ودعا “إمام” في ختام طلبه بأن يتم مناقشة هذا الطلب على وجه السرعة في لجنة الإدارة المحلية وبحضور السيد وزير التنمية المحلية.

مقالات ذات صلة

الأكثر شهرة